| مسلم عن أبي كريب ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن | دينار ، عن سعيد بن جبير ، وقال : ' ولا تخمروا وجهه ، | ولا رأسه ' .
قال سفيان : وزاد إبراهيم بن أبي حرة ، عن سعيد بن جبير ، | عن ابن عباس أن النبي [ & ] قال : ' وخمروا وجهه ، ولا تخمروا | رأسه ' .
قوله : فوقصته ، أي : صرعته ، فدقت عنقه ، وقيل | للرجل إذا كان مائل العنق : أوقص ، وأصل الوقص : | الدق والكسر .
قوله : ' كفنوه في ثوبيه ' فيه أنه استبقى له شعار الإحرام | من كشف الرأس ، واجتناب الطيب ، ولم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له ، | كما استبقى للشهداء شعار الجهاد ، فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم .
وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه .
واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه ؟ ، | فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه ، |