تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد وإسحاق : تكون الغسلات كلها بماء وسدر ، وفي | الآخرة شيء من الكافور .

ويجوز الغسل في القميص ، واستحبه الشافعي ، لأن النبي [ & ] | غسل في القميص . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣٠٧