تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن يزيد بن هارون ، عن هشام بن حسان ، وقال : قالت : فضفرنا | شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها ، ولم يقل : فألقيناها خلفها .

والحقو : الإزار ، وجمعها حقي ، وأحق ، وأحقاء ، والأصل | في ' الحقو ' معقد الإزار ، سمي الإزار حقوا ، لأنه يشد | على الحقو .

وقوله : ' أشعرنها إياه ' يريد : اجعلنه شعارا لها ، وهو الثوب | الذي يلي جسدها ، فالشعار : الثوب الذي يلي الجسد ، والدثار : فوق | الشعار ، ومنه قوله عليه السلام للأنصار : ' أنتم شعار والناس دثار ' . | أي : أبعد منكم ، كما أن الدثار أبعد من الجسد من الشعار .

والسنة في غسل الميت هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه ، وأن | يغسل بالسدر أو ما في معناه من أسنان ونحوه إذا كان على بدنه | شي من الدرن أو الوسخ ، ويسرح لحيته وشعره ، ويغسل وترا | ويجعل في الآخرة كافورا ليكون أنقى لبدنه .

قال الشافعي رضي الله عنه : فإن أنقى الميت في أقل من ثلاث | غسلات ، وبماء قراح أجزأ ، ولكن أحب أن لا ينقص عن ثلاث ، | قال مالك : ليس لغسل الميت حد موقت ولا صفة ، ولكن يطهره | قال النخعي : غسل الميت كغسل الجنابة . |

شرح السنة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٥ · ص ٣٠٦