تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وذهب قوم إلى أنه يقدم الخطبة على الصلاة ، كما في صلاة الجمعة ، | وهو قول عمر بن عبد العزيز ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن | حزم ، وجماعة .

والسنة أن يخطب خطبتين ثم في أثناء الخطبة الثانية يستقبل | القبلة ، ويحول رداءه ، فيجعل أسفل ما على جانبه الأيسر على | عاتقه الأيمن ، وأسفل ما على جانبه الأيمن على عاتقه الأيسر ، فيحصل | به التقليب والتنكيس ، هذا إذا كان الرداء مر بعا ، فإن كان | مدورا قلبه ، ولم ينكسه ، وهو أن يجعل ما على عاتقه الأيمن | على عاتقه الأيسر ، وما على عاتقه الأيسر على الأيمن ، وإذا استقبل | القبلة ، وحول رداءه رفع يديه ، فدعا الله سرا ، وقال أحمد | وإسحاق : يجعل اليمين على الشمال ، والشمال على اليمين ، ولا ينكس ، | وقول مالك قريب منه .

وروي عن عباد بن تميم ، عن عمه في حديث الاستسقاء ، عن النبي | [ & ] قال : ' وحول رداءه ، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ، | وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثم دعا الله . |

1162 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن | أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، ( ح ) وأخبرنا أحمد بن |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٤٠٤