تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن عبد العزيز ، ومكحول ، وهو قول الشافعي وأحمد .

وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يصلي ، بل يدعو ، وقال | بعضهم : يصلي ركعتين كسائر الصلوات ، وهو قول مالك ، |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٤٠٣