تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو وجب على رجل سبع شياه هدايا في الحج ، بأن تمتع ، | وحلق ، ولبس ، وتطيب ، فذبح عن الكل بدنة أو بقرة جاز .

ولو اشترك سبعة في بدنة أو بقرة بعضهم ينوي قربة ، | والبعض يريد اللحم ، جوزة الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز الاشتراك | في شيء من النسك ، إلا أن يكونوا أهل بيت واحد ، وقال أبو | حنيفة : إن كان كلهم يريدون النسك يجوز ، وإن كان بعضهم يريد | النسك ، وبعضهم اللحم ، لم يجز .

أما الشاة الواحدة ، فلا تجزئ إلا عن واحد ، قال رحمه الله : | فلو ذبحها عن نفسه وأهل بيته ، فحسن ، فقد روي عن النبي [ & ] أنه | ضحى بكبش ، وقال : ' هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ' .

وصح عن عائشة أن رسول الله [ & ] أمر بكبش أقرن يطأ في | سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحى ، فأضجعه وذبحه ، |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٣٥٦