تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن جابر قال : أمرنا رسول الله [ & ] أن نشترك في | الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة .

قال رحمه الله : وهذا قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي [ & ] | فمن بعدهم ، قالوا : إذا اشترك سبعة في بدنة أو بقرة في الأضحية | أو في الهدي يجوز ، ولا يجوز أكثر من سبعة عند أكثرهم ، وبه | قال الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد .

وقال إسحاق : يجوز البعير عن عشرة ، لما . |

1132 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن | الحيري ، أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، | نا الفضل بن موسى ، نا حسين بن واقد ، عن علباء بن أحمر ، | عن عكرمة .

عن ابن عباس قال : كنا مع النبي [ & ] في سفر ، | فحضرنا النحر ، فاشتركنا في الجزور عن عشرة ، والبقرة | عن سبعة .

وهذا حديث حسن غريب . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٣٥٥