تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الإمام أو لم يصل ، فإن ذبح قبله ، لم يجز سواء كان في المصر أو في | القرى ، وهو قول الشافعي .

ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد طلوع الفجر ، وهو قول | ابن المبارك ، وأصحاب الرأي ، فأما أهل المصر ، فلا ذبح لهم حتى يصلي | الإمام ، فإن لم يصل فحتى تزول الشمس .

وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام .

ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ، | وهو قول الحسن وعطاء ، وبه قال الشافعي ، وذهب جماعة إلى أن | وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده ، يروى ذلك عن علي ، وعبد | الله بن عمر ، وإليه ذهب أصحاب الرأي .

أما سن الأضحية ، فاتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز | دون الثني ، ، والثني من الإبل : ما استكمل خمس سنين ، ومن البقر | والمعز : ما استكمل سنتين ، وطعن في الثالثة .

أما الجدع من الضأن ، فاختلفوا فيه ، فذهب أكثر أهل العلم من | أصحاب النبي [ & ] فمن بعدهم إلى جوازه ، غير أن بعضهم يشترط أن | يكون عظيما . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٣٢٩