تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مطرف عن الشعبي : إن عندي داجنا جدعة من المعز ؟ | قال : ' اذبحها ولا تصلح لغيرك ' .

قوله : ' لا تجزي عن أحد بعدك ' أي : لا تقضي ، بلا همز ، | يقال : جزى عني هذا الأمر ، ويجزيك من هذا الأمر الأقل ، أي : | يقضي وينوب ، قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( لا تجزي نفس عن نفس | شيئا ) ^ أي : لا تقضي عنها ، ولا تنوب ، والمتجازي للدين : هو | المتقاضي . ومعنى قولهم : جزاه الله خيرا ، أي : قضاه الله ما أسلف ، | فإذا كان بمعنى الكفاية ، قلت : جزأ عني وأجزأ بالهمز .

والجذع من المعز غير جائز في الأضحية ، ويجوز من الضأن عند | أكثرهم ، قيل : لأنه ينزو ، فيلقح ، ومن المعز لا يلقح حتى يصير | ثنيا .

قال رحمه الله : هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية ، والسن | التي تجوز في الأضحية .

أما وقتها ، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من | يوم النحر ، ثم ذهب قوم إلى أن وقت الأضحية يدخل إذا ارتفعت | الشمس يوم النحر قيد رمح ، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين | اعتبارا بصلاة النبي [ & ] وخطبته ، فإن ذبح بعده ، جاز ، سواء صلى |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٣٢٨