| فجائز ، رواه أبو بكرة عن رسول الله [ & ] .
وروي عن جابر أن النبي [ & ] كان يصلي بالناس صلاة الظهر في | الخوف ببطن نخل ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت | طائفة أخرى ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، وهذا يدل على | جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم | فرضا ، وصلاة النبي [ & ] بهم نفلا .
وقد روي عن حذيفة ، عن النبي [ & ] في صلاة الخوف أنه صلى | بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤