تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فجائز ، رواه أبو بكرة عن رسول الله [ & ] .

وروي عن جابر أن النبي [ & ] كان يصلي بالناس صلاة الظهر في | الخوف ببطن نخل ، فصلى بطائفة ركعتين ، ثم سلم ، ثم جاءت | طائفة أخرى ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، وهذا يدل على | جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، لأن الطائفة الثانية كانت صلاتهم | فرضا ، وصلاة النبي [ & ] بهم نفلا .

وقد روي عن حذيفة ، عن النبي [ & ] في صلاة الخوف أنه صلى | بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ، ولم يقضوا . |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٢٨٤