| الرأي ، قالوا : لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع ، ثم تنعقد عندهم | بأربعة ، والوالي شرط .
وقال الأوزاعي : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال .
وقال أبو ثور : تنعقد باثنين كسائر الصلوات تكون جماعة باثنين .
وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا ، لأنه روي عن جابر بن | عبد الله في قوله سبحانه وتعالى : ^ ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا | إليها ) ^ [ الجمعة : 11 ] أن النبي [ & ] كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير | من الشام تحمل طعاما ، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر | رجلا ، فنزلت هذه الآية .
وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط | ذلك العدد .
وقد روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه كعب | أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، فقلت له : | إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ ! قال : لأنه أول من جمع | بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع |