تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال رحمه الله : فيه دليل على جواز إقامه الجمعة في القرى .

واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة ، وفي العدد الذين | تنعقد بهم ، وفي المسافة التي يؤتى منها ، أما الموضع ، فذهب قوم | إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم | إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبيد الله بن عبد الله ، ، وعمر بن عبد العزيز ، | وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا تنعقد الجمعة | بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة .

وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال ، | والوالي غير شرط عند الشافعي .

وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة ، وفيها سوق | ومسجد ، يجمع فيه ، وجبت عليهم الجمعة ، ولم يذكر عددا ، ولم يشترط | الوالي .

وقال علي : لا جمعة إلا في مصر جامع ، وإليه ذهب أصحاب |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ٢١٩