| ستة وأربعين ميلا بالهاشمي .
وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام .
قال رحمه الله : ومن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ، فأقام في | الوقت قبل أن صلاها ، أتمها ، ولو دخل الوقت وهو مقيم ، فسافر قبل | أن صلاها والوقت باق ، له أن يقصر ، ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها | في الحضر ، أو فاتته في الحضر ، فقضاها في السفر ، أتمها عند الشافعي ، | وعند مالك إن فاتت في السفر ، فأقام ، قصر ، وإن فاتت في الحضر | فسافر ، أتم ، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب ، وهو قول آخر للشافعي . | ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر . |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤