| وقال عمرو بن دينار : قال لي جابر بن زيد : أقصر بعرفة .
أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير ، واختلفوا | في حده ، قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون : مسيرة يوم تام ، | وبهذا نأخذ .
قال رحمه الله : وروى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر | الصلاة في مسيرة اليوم التام .
وقال محمد بن إسماعيل : سمي النبي [ & ] يوما وليلة سفرا ، وأراد | به ما روي عن النبي [ & ] أنه قال : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها
حرمة ' .
وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد |
شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢