تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقال عمرو بن دينار : قال لي جابر بن زيد : أقصر بعرفة .

أما عامة الفقهاء فلا يجوزون القصر في السفر القصير ، واختلفوا | في حده ، قال الأوزاعي : عامة الفقهاء يقولون : مسيرة يوم تام ، | وبهذا نأخذ .

قال رحمه الله : وروى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقصر | الصلاة في مسيرة اليوم التام .

وقال محمد بن إسماعيل : سمي النبي [ & ] يوما وليلة سفرا ، وأراد | به ما روي عن النبي [ & ] أنه قال : ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها

حرمة ' .

وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد |

شرح السنة · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٤ · ص ١٧٢