| وعن أبي سعيد الأشج ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش هكذا ، | وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد ، وقال : ' فإن | كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ' . |
833 - أخبرنا عبد الواحد المليحي ، أنا أبو منصور السمعاني ، | نا أبو جعفر الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا أبو نعيم ومحمد بن | يوسف ، قالا : حدثنا فطر بن خليفة ، عن إسماعيل بن رجاء ، | سمعت أوس بن ضمعج
سمعت أبا مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله | [ & ] : ' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانت | القراءة واحدة ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانت السنة واحدة ، | فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة واحدة ، فليؤمهم | أكبرهم سنا ، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته ، ولا يجلس | على تكرمته إلا بإذنه ' .
قلت : لم يختلف أهل العلم في أن القراءة والفقه يقدمان على | قدم الهجرة ، وتقدم الإسلام ، وكبر السن في الإمامة .
واختلفوا في الفقه مع القراءة ، فذهب جماعة إلى أن القراءة |