تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والشافعي ، وقال قوم : يقضيهما بعد ارتفاع الشمس ، وبه قال | القاسم بن محمد ، وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته | ركعتا الفجر ، فصلاهما بعد أن تطلع الشمس ، وإليه ذهب الأوزاعي ، | وابن المبارك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، | وقال مالك : يقضيهما ضحى إلى وقت الزوال ، ولا يقضيهما بعده ، وهو | قول للشافعي ، ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك ، | عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' من لم يصل ركعتي | الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ' . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٣٣٥