| عباس ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى أم | سلمة ، فذكرته .
وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن قهد : رآني النبي [ & ] | وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح ، فقال : ' ما هاتان الركعتان | يا قيس ' ؟ فقلت : إني لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فسكت عنه | رسول الله [ & ] .
ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت ، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح | وبعد العصر .
واختلف أهل العلم فيمن صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي | الفجر متى يقضيهما ؟ روي عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض | الصبح ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وإليه ذهب ابن جريج ، |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤