تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عباس ، والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى أم | سلمة ، فذكرته .

وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن قهد : رآني النبي [ & ] | وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح ، فقال : ' ما هاتان الركعتان | يا قيس ' ؟ فقلت : إني لم أكن صليت ركعتي الفجر ، فسكت عنه | رسول الله [ & ] .

ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت ، فرضا كان أو تطوعا بعد الصبح | وبعد العصر .

واختلف أهل العلم فيمن صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي | الفجر متى يقضيهما ؟ روي عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض | الصبح ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وإليه ذهب ابن جريج ، |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٣٣٤