تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في حد الكثرة بطلت الصلاة .

وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان | ونحوها ، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين | في الصلاة ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص ، وقال : إن في | الصلاة لشغلا ، والسنة أولى بالاتباع . |

745 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران ، | أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، | عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم هو ابن جوس

عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله [ & ] بقتل | الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب .

وروي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث | في الصلاة .

وفي المرسل : في القملة يصرها حتى يصلي ، وعن ابن المسيب : | يدفنها كالنخامة . |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٢٦٨