| في حد الكثرة بطلت الصلاة .
وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان | ونحوها ، ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين | في الصلاة ، إلا إبراهيم النخعي ، فإنه لم يرخص ، وقال : إن في | الصلاة لشغلا ، والسنة أولى بالاتباع . |
745 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو الحسن بن بشران ، | أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، | عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ضمضم هو ابن جوس
عن أبي هريرة قال : أمرنا رسول الله [ & ] بقتل | الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب .
وروي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث | في الصلاة .
وفي المرسل : في القملة يصرها حتى يصلي ، وعن ابن المسيب : | يدفنها كالنخامة . |