تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب | قتل الحية والعقرب في الصلاة )

744 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربند كشائي المروزي ، | أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أخبرنا أبو سليمان | حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن محمد | ابن عبد الرزاق بن داسة التمار ، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث ، | نا مسلم بن إبراهيم ، نا علي بن المبارك ، نا يحيى بن أبي كثير ، عن | ضمضم بن جوس

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] ' اقتلوا | الأسودين في الصلاة : الحية ، والعقرب ' .

قال أبو سليمان : فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة ، وأن | موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة ، وذلك أن قتل | العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين ، فأما إذا تتابع العمل وصار |

شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٣ · ص ٢٦٧