| القراءة ، فاستحباب ، وروي عن سعيد بن المسيب : إذا رفع رأسه | من آخر السجدة ، فقد تمت صلاته .
وأما الصلاة على النبي [ & ] فعامة العلماء على أن التشهد الأول | ليس محلا لها ، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة ، وذهب | الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير ، فإن لم يصل ، لم | تصح صلاته ، واحتج أصحابه بقول الله سبحانه وتعالى : ^ ( يا أيها | الذين آمنوا صلوا عليه ) ^ [ الأحزاب : 56 ] أمر الله سبحانه | وتعالى بالصلاة عليه ، والأمر للوجوب ، فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة | حتى تكون فرضا ، لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا ، إذ لا خلاف | أنها غير واجبة في غير الصلاة ، فدل على وجوبها في الصلاة . |
شرح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٥