| سئلت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم ؟ قالت : تغسله ، | فإن لم يذهب أثره ، فلتغيره بشيء من صفرة .
وإذا أراد غسل النجاسة يجب أن يصب الماء على المحل النجس ، فإن | أورد المحل النجس على الماء والماء أقل من القلتين ينجس الماء ، ولا يطهر | المحل ، لقول النبي [ & ] ' إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس | يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ' . ومعقول أن ما يصب على يده من | الإناء أقل مما في الإناء من الماء ، ثم حكم للأقل بالتطهير إذا كان واردا ، | وللأكثر بخلافه إذا كان مورودا عليه النجاسة . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨