حدثنا وأخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا | أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك بهذا الإسناد ، وقال : | كيف تصنع ؟ قال : ' لتقرصه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم لتصل ' .
هذا حديث متفق على صحته ، أخرجه محمد عن عبد الله بن | يوسف ، عن مالك ، وأخرجه مسلم ، عن محمد بن حاتم ، عن يحيى بن | سعيد ، عن هشام .
قال الإمام رضي الله عنه : فيه دليل على أن العدد والتعفير في غسل | نجاسة غير الكلب غير شرط ، بل إن كانت النجاسة غير مرئية | فصب عليها ماء واحدا أتى على جميعها ، يحكم بالطهارة ، ويستحب أن يغسل | ثلاثا ، لقول النبي [ & ] ' فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ' .
وإن كانت النجاسة عينية ، كالدم والروث تحتها ، وتقرصها ، | ثم تغسلها بالماء ، والقرص : هو أن تقبض على موضع النجاسة بالأصبع ، | وتغمزه غمزا جيدا ، وتدلكه حتى ينحل ما تشربه من الدم ، ثم | تغسله .
والمراد من النضح المذكور في الحديث : هو الغسل ، فإن بقي لها أثر | بعد الغسل ، فهو طاهر . |