روي عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو | يقرأ ، فقام لحاجة ، ثم رجع وهو يقرأ ، فقال رجل : لم تتوضأ | يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ ! فقال عمر : من أفتاك بهذا ؟ ! | أمسيلمة ! ! .
وقال منصور ، عن إبراهيم : لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة | على غير وضوء .
قال الإمام رضي الله عنه : وهذا قول عامة أهل العلم ، جوزوا للمحدث | والجنب حمل ما سوى القرآن من الكتب .
وقال حماد عن إبراهيم في التسليم في الحمام : إن كان عليهم إزار | فسلم ، وإلا فلا تسلم .
وكان يروي عن أبي وائل قال : كان يقال : لا يقرأ في الحمام . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩