والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز | له حمل المصحف ولا مسه .
وقال مالك : لا يحمل المصحف بعلاقته ، ولا على وسادة إلا وهو | طاهر إكراما للقرآن ، وتعظيما له ، وجوز الحكم وحماد وأبو حنيفة | حمله ومسه ، وقال أبو حنيفة : لا يمس الموضع المكتوب .
وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه | بالمصحف فتمسكه بعلاقته ، وكان الشعبي لا يرى بأسا أن يأخذ | بعلاقة المصحف غير طاهر .
وكره بعضهم النفخ في المصحف .
وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب ، قال : | لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة .
وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ ، فقال : إن كان | في أديم فلتنتزعه ، وإن كان في قصة من فضة فلا بأس .
فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب ، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير | أنه لا يسجد للتلاوة ، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد . |