تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن المحدث أو الجنب لا يجوز | له حمل المصحف ولا مسه .

وقال مالك : لا يحمل المصحف بعلاقته ، ولا على وسادة إلا وهو | طاهر إكراما للقرآن ، وتعظيما له ، وجوز الحكم وحماد وأبو حنيفة | حمله ومسه ، وقال أبو حنيفة : لا يمس الموضع المكتوب .

وكان أبو وائل يرسل جاريته وهي حائض إلى أبي رزين لتأتيه | بالمصحف فتمسكه بعلاقته ، وكان الشعبي لا يرى بأسا أن يأخذ | بعلاقة المصحف غير طاهر .

وكره بعضهم النفخ في المصحف .

وسئل سعيد بن المسيب عن القرآن يلبسه الحائض والجنب ، قال : | لا بأس إذا كان في حريرة أو قصبة .

وعن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ ، فقال : إن كان | في أديم فلتنتزعه ، وإن كان في قصة من فضة فلا بأس .

فأما قراءة القرآن عن ظهر القلب ، فاتفقوا على جوازها للمحدث غير | أنه لا يسجد للتلاوة ، وجوزوا له الاعتكاف في المسجد . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٨