تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| صلاة حائض إلا بخمار ' .

والمراد بالحائض : البالغة ، ففيه دليل على أن رأسها عورة ، ولو صلت | مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها ، هذا في الحرة ، أما الأمة ، فتصح | صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل ، | فإن عتقت في خلال صلاتها والثوب قريب منها ، سترت رأسها وبنت | على صلاتها ، وإلا استأنفت . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٣٧