| صلاة حائض إلا بخمار ' .
والمراد بالحائض : البالغة ، ففيه دليل على أن رأسها عورة ، ولو صلت | مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها ، هذا في الحرة ، أما الأمة ، فتصح | صلاتها مكشوفة الرأس وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل ، | فإن عتقت في خلال صلاتها والثوب قريب منها ، سترت رأسها وبنت | على صلاتها ، وإلا استأنفت . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٧