قلت : ستر العورة واجب في الجملة ، ومن صلى مكشوف شيء من | عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته ، فعلى الرجل ستر ما بين | سرته وركبته ، أما المرأة الحرة ، فعليها أن تغطي جميع بدنها في | الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، يروى ذلك عن ابن عباس ، | وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين | عليها الإعادة .
وقد قيل : إن كان ظهر قدميها مكشوفا ، فصلاتها جائزة .
وقال مالك : إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت | في الوقت ، وقال أصحاب الرأي : إذا انكشف منها أقل من ربع | العضو لا إعادة عليها .
والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا | يغطي ظهور قدميها . |
527 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا | أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المثنى ، نا حجاج | ابن منهال ، نا حماد ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن صفية | بنت الحارث .
عن عائشة ، عن النبي [ & ] أنه قال : ' لا يقبل الله |