تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت : ستر العورة واجب في الجملة ، ومن صلى مكشوف شيء من | عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته ، فعلى الرجل ستر ما بين | سرته وركبته ، أما المرأة الحرة ، فعليها أن تغطي جميع بدنها في | الصلاة إلا الوجه واليدين إلى الكوعين ، يروى ذلك عن ابن عباس ، | وهو قول الأوزاعي ، والشافعي ، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين | عليها الإعادة .

وقد قيل : إن كان ظهر قدميها مكشوفا ، فصلاتها جائزة .

وقال مالك : إذا انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت | في الوقت ، وقال أصحاب الرأي : إذا انكشف منها أقل من ربع | العضو لا إعادة عليها .

والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا | يغطي ظهور قدميها . |

527 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا | أبو علي اللؤلؤي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محمد بن المثنى ، نا حجاج | ابن منهال ، نا حماد ، عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن صفية | بنت الحارث .

عن عائشة ، عن النبي [ & ] أنه قال : ' لا يقبل الله |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ٤٣٦