وبهذا الإسناد قال أبو داود : نا زهير بن حرب ، نا وكيع ، | حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه ، وزاد ' وإذا زوج | أحدكم خادمة عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة | وفوق الركبة ' قال أبو داود : وهم وكيع في اسمه ، وروى | عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث ، قال : حدثنا أبو حمزة سوار بن | داود الصيرفي .
قلت : وفي الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة ، | واختلف أهل العلم في صحة إسلامه ، فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلامه ، | كما لا يصح شيء من تصرفاته وعقوده ، وهو قول الشافعي .
وذهب قوم إلى صحة إسلامه ، وهو قول الحسن ، وبه قال أصحاب | الرأي ، وقالوا : لو ارتد لا يحكم بكفره .
ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ ، ثم بلغ والوقت باق | اختلفوا في وجوب الإعادة عليه ، فأوجب بعضهم الإعادة وهو قول | أصحاب الرأي ، ولم يوجب بعضهم ، وهو ظاهر قول الشافعي .
قال الشافعي : على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم | الطهارة والصلاة ، ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا ، فمن احتلم أو حاض ، | أو استكمل خمس عشرة سنة ، لزمه الفرض . |