وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد ، فإذا بلغ عشرا يضرب | على تركها ، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن ، ويحتمل البلوغ فيها ، | بالاحتلام والحيض في حق النساء حتى قال أحمد وإسحاق : ما ترك الغلام | بعد العشر من الصلاة يعيد . |
505 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو | علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا مؤمل بن هشام ، نا إسماعيل | عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود : وهو سوار بن داود أبو حمزة | المزني الصيرفي .
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال | رسول الله [ & ] : ' مروا أولادكم بالصلاة ، وهم أبناء | سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم | في المضاجع ' .
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٦