| لله ، فأينما وجه أمة النبي [ & ] بتعبدها ، فذلك الوجه له عز وجل .
أما إن صلى إلى جهة بالاجتهاد ، ثم بان له يقين الخطأ ، فاختلف | أهل العلم في وجوب إعادتها ، وإن كان في خلال الصلاة ، ففي جواز | البناء على ما مضى بعد الانحراف ، فأظهر قول الشافعي أنه يعيد ما صلى ، | ويستأنف ما فيه ، وبه قال الأوزاعي .
وذهب قوم إلى أن صلاته جائزة ، وبه قال ابن المسيب ، والشعبي ، | وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب | الرأي ، واختيار المزني ، محتجين بأن أهل قباء لما بلغهم النسخ | استداروا ، وبنوا على صلاتهم .
وقال مالك : إن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة .
أما إذا بان أنه كان منحرفا يمنة أو يسرة ، والجهة واحدة ، | فلا إعادة عليه بالاتفاق .
وفي الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد في أمر الدين | والعمل به إذا كان المخبر ثقة عدلا ، فإن كان فاسقا ، فلا يقبل | قوله ، لقوله سبحانه وتعالى : ^ ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ^ | [ الحجرات : 6 ] . |