| وممن ذهب إلى أن من أدرك من آخر وقت العصر شيئا يلزمه | الظهر والعصر جميعا ، أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب | والعشاء جميعا : عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، قالوا : إذا طهرت الحائض | قبل الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإذا طهرت قبل غروب الشمس | صلت الظهر والعصر ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، وهو قول | إبراهيم ، والحكم .
وقال مالك : إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر ، فإن كان | طهرها قريبا من مغيب الشمس تصلي العصر ، ولا تصلي الظهر ، أما إذا | كان طهرها بعد مغيب الشمس ، فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من | الصلاتين ، وقال الحسن : إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة ، | ولا تصلي غيرها .
ولو حاضت المرأة بعدما دخل عليها وقت الصلاة ، ومضى | إمكان الأداء ، يجب عليها قضاء تلك الصلاة ، وإن حاضت قبل إمكان | الأداء ، فلا قضاء عليها ، وقال سعيد بن جبير : إذا حاضت في وقت | الصلاة ، فليس عليها قضاء . |