| والصلاة تسمى سجودا كما تسمى ركوعا ، قال الله سبحانه وتعالى : ^ ( ومن | الليل فاسجد له ) ^ [ الإنسان : 26 ] أي : صل ، كما قال الله | عز وجل : ^ ( واركعوا مع الراكعين ) ^ [ البقرة : 43 ] أي : مع | المصلين ، سمى الركعة سجدة ، لأن تمامها بها .
وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره وقد بقي من الوقت | مقدار ركعة يلزمه تلك الصلاة ، مثل أن أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي ، | أو طهرت الحائض أو النفساء ، أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر | ركعة ، يلزمه صلاة الصبح ، وإن كان قبل الغروب ، يلزمه صلاة العصر ، | وإن كان قبل طلوع الفجر ، يلزمه صلاة العشاء ، وإن كان أقل من قدر | ركعة ، لا يلزمه .
وذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه وإن أدرك قدر الإحرام من | الوقت يلزمه الصلاة ، حتى قال : لو أدرك من آخر وقت العصر قدر الإحرام | يلزمه الظهر مع العصر ، وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدر | الإحرام يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا ، لأنهما صلاتان وقتهما واحد | في عذر السفر ، حتى يجوز للمسافر الجمع بينهما ، فكذلك في هذه الأعذار | إذا أدرك شيئا من وقت الآخرة لزمته الأولى معها . |