ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل ، يروي ذلك عن عمر | وأبي هريرة ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي . | وقال الثوري ، وابن المبارك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي : يمتد إلى | نصف الليل .
قلت : ولا يفوت وقتها حتى تصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع | الفجر الصادق .
وأما صلاة الصبح ، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ، ويمتد وقتها | إلى طلوع الشمس عند الأكثرين ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق ، | وقال الشافعي : آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له ، وفي حق المعذور | يمتد إلى طلوع الشمس . |
شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧