تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو بكر بن أبي موسى : اسمه وكنيته واحد ، ويقال : اسمه | عمرو بن عبد الله بن قيس .

قلت : اختلف أهل العلم في المواقيت ، فذهب مالك ، والأوزاعي ، | وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن | إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء | مثله ، ثم يدخل وقت العصر .

وقال ابن المبارك وإسحاق : آخر وقت الظهر أول وقت العصر ، | فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا .

وقال مالك ومحمد بن جرير : بعدما صار ظل كل شيء مثله إلى | أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين ، لأن جبريل [ & ] صلى الظهر | في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول ، وهو عند | الأكثرين على التعاقب ، لا أنه صلاهما في وقت واحد ، فصلى العصر في | اليوم الأول ، وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله ، وصلى الظهر | في اليوم الثاني وانتهاؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله .

وقال أبو حنيفة : يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء | مثليه ، ثم يدخل العصر .

ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعي ، والثوري ، | وأحمد ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وقال بعضهم : إلى مغيب الشمس .

وقال الشافعي : آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن | لا عذر له في الاختيار ، وفي حق المعذور ، مغيب الشمس . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٨٥