تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ ، ثم أسلم ، | فله أن يصلي به ، أما التيمم فيستأنف .

قلت : والاغتسالات المسنونة ستة عشر : غسل الجمعة ، والعيدين ، | والخسوفين ، والاستسقاء ، والغسل من غسل الميت ، وغسل الكافر | إذا أسلم ، والمجنون إذا أفاق .

وسبعة في الحج : الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف | بعرفة ، وللوقوف بالمزدلفة ، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق ، | وآكدها غسل الجمعة . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٧٣