تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيس بن عاصم المنقري التميمي : أبو طلية ، يكنى أبا علي ، وهو | جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم .

قلت : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم | أن يغتسل ويغسل ثيابه ، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن | لزمه غسل في حال الشرك ، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه | بعد الإسلام ، وهو قول مالك ، وأحمد ، وأبي ثور .

فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك ، واغتسل ، ثم أسلم ، | فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام ، كما | لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ، ثم أسلم ، يجب عليه إعادة الوضوء | والتيمم .

وقيل : لا يجب إعادة الغسل ، لأن غسل الكافر صحيح ، بدليل | أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم ، واغتسلت ، جاز | للزوج غشيانها ، والأول أصح ، وليس إذا صح الغسل في حق | الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به ، كالمجنونة إذا | طهرت من الحيض ، وغسلها زوجها ، جاز له غشيانها ، وإذا | أفاقت ، عليها إعادة الغسل . |

شرح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ٢ · ص ١٧٢