| ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن | أبي معاوية . |
3838 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن | الأعرج
عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يقتسم | ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي ، فهو | صدقة ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي | أويس ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .
قال سفيان بن عيينة : كان أزواج النبي [ & ] في معنى المعتدات | إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن ، فجرت لهن النفقة . |
شرح السنة · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٢