تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن | أبي معاوية . |

3838 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو | إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن | الأعرج

عن أبي هريرة أن رسول الله [ & ] قال : ' لا يقتسم | ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي ، فهو | صدقة ' .

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن أبي | أويس ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قال سفيان بن عيينة : كان أزواج النبي [ & ] في معنى المعتدات | إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن ، فجرت لهن النفقة . |

شرح السنة · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٤ · ص ٥٢