تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس ، فأباح كثير منهم تناول | الشيء النجس للتداوي إلا الخمر ، لأن النبي [ & ] أباح للرهط العرنيين | شرب أبوال الإبل . وحرم أكثر أهل العلم تناول الخمر للتداوي ، | لقول النبي [ & ] : ' إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ' . وروي عن | مجاهد ، عن أبي هريرة قال : نهى النبي [ & ] عن الدواء الخبيث . | واختلفوا في تأويله ، فقد قيل : أراد به خبث النجاسة ، بأن يكون | فيه محرم من خمر ، أو لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، فلا يجوز | التداوي به ، إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل ، وقيل : أراد به | الخبث من جهة الطعم والمذاق ، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما | فيه من المشقة على الطباع ، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة ، ولكن | بعضها أيسر احتمالا ، وأقل كراهية . وروي عن نافع أن ابن عمر جاءته | امرأة فقالت : إن ابنتها أصابها البرسام ، فتساقط شعرها ، فوصف | أن أمشطها بالخمر ، فقال : اتقي الله في شعرها . وعن عائشة أنها |

شرح السنة · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١٢ · ص ١٤٠