| والرسالة ، لأنه يريد به أنا منقاد ، ولو كان محكوما بإسلامه ، لما رده | إلى الكفار .
وفي قوله : ' لو قلت وأنت تملك أمرك ، لأفلحت ' دليل على أن | الكافر إذا وقع في الأسر ، فادعى أنه كان قد أسلم قبله ، لا يقبل | قوله إلا ببينة تقوم عليه ، وإذا أسلم بعد ما وقع في الأسر ، حرم | قتله ، وجاز استرقاقه ، وإذا قبل الجزية بعد الأسر هل يحرم قتله ؟ | فعلى قولين ، وفيه دليل على جواز الفداء ، وروي عن ابن عباس أن | النبي [ & ] جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمئة .
ولو وقع في أسر المسلمين صبي من أهل الحرب يحكم بإسلامه تبعا | للسابي ، ولا يجوز رده إليهم ، وكذلك لو أسلم أحد أبوي الصغير الكافر | يحكم بإسلام الولد ، ويكون مع المسلم منهما ، كان ابن عباس مع أمه | من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه ، فإن الإسلام يعلوا ، | ولا يعلى . |
| باب | الكافر إذا جاء مسلما بعد ما غنم ماله لا يجب الرد عليه
2715 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا سعيد بن | عفير ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ( ح ) قال محمد |