| وقع ذلك في واحد خاص ، نحو أن يموت رجل بفلاة ، فإن على من شهده | حفظ ماله ، وإيصاله إلى أهله ، وإن لم يوص به ، كما يجب عليه تكفينه ، | وتجهيزه ، لأن أمر الدين على التعاون ، والتناصح ، هذا معنى كلام | الخطابي رحمه الله .
قال : وفيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد ، له أن يحكم | لنفسه ، ولولده بمثل ما يحكم لغيره ، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على | وليته ، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله ، كما فعل أبو بكر بالذي | سرق الحلي من بيته .
وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط ، | قال الإمام : يعني قول النبي [ & ] : ' إن قتل زيد ، فجعفر ، وإن | قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة ' علق إمارة جعفر بقتل زيد ، وإمارة | عبد الله بن رواحة بقتل جعفر . |
2668 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي ، أنا أبو | سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي ، أنا أبو سليمان حمد بن | محمد بن إبراهيم الخطابي ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة ، نا أبو | داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، نا محمد بن سليمان الأنباري ، | نا وكيع ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة
عن أبيه قال : كان رسول الله [ & ] إذا بعث أميرا على | سرية ، أو جيش ، أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ، | وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : ' إذا لقيت عدوك |