تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مما يجوز به مسافة يوم وليلة ، والجيزة قدر ما يجوز به المسافر من منهل | إلى منهل .

وقوله : ' ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه ' ويروى : ' أن | يقيم عنده حتى يؤثمه ' يريد أنه لا يحل للضيف أن يقيم بعد الثلاث من | نزل به من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره ، وأصل الحرج : الضيق . | قوله : ' حتى يؤثمه ' يقال : آثمه بالمد : إذا أوقعه بالإثم ، وأثمه | بالتشديد ، قال له : أثمت . فإن حبسه عذر من مطر ، أو علة ، أنفق | من مال نفسه . ولو أن رجلا خاف أمرا ، فأوى إلى رجل ، فهو ضيف ، | عليه إيواؤه وإكرامه إن لم يكن أحدث حدثا ، فإنه جاء في الحديث : | ' من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله ' .

قال جابر بن عبد الله : هلاك الرجل أن يدخل عليه الرجل من | إخوانه ، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليه ، وهلاك القوم أن يحتقروا | ما قدم إليهم . وكان سلمان إذا دخل عليه رجل ، فدعا بما حضر خبزا | وملحا ، وقال : لولا أنا نهينا أن يتكلف بعضنا لبعض لتكلفت | لك ' وقيل للأوزاعي : ما إكرام الضيف ؟ قال : بشاشة الوجه . |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٣٣٨