| بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل أن يثوي عنده حتى | يحرجه ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل ، عن | مالك ، وأخرجه عن عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، وأخرجه مسلم ، | عن قتيبة ، عن الليث ، عن سعيد المقبري .
قوله : ' جائزته يوم وليلة ' سئل عن ذلك مالك بن أنس ، فقال : | يكرمه ويتحفه يوما وليلة .
قال أبو سليمان الخطابي : يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما | اتسع له من بر وإلطاف ، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان | بحضرته ، ولا يزيد على عادته ، وما كان بعد الثلاث ، فهو صدقة ، | ومعروف ، إن شاء فعل ، وإن شاء ترك .
قلت : قد صح عن عبد الحميد بن جعفر ، عن سعيد المقبري ، | عن أبي شريح قال : قال رسول الله [ & ] : ' الضيافة ثلاثة أيام | وجائزته يوم وليلة ' .
قال الإمام : فهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة ، وهي أن يعطيه |