تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وقوله في الحديث : ' لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا ' أراد شاة | العقيقة يجوز ، ذكرا كان أو أنثى ، ويختص بما يجوز أضحية ، وروي عن | أم كرز قالت : سمعت النبي [ & ] يقول : ' عن الغلام شاتان مكافأتان ، | وعن الجارية شاة ' قال أحمد بن حنبل : مكافأتان مستويتان ، أو | مقاربتان ، يريد ألا تكون إحداهما مما يجوز أضحية ، والأخرى دونها في | السن .

وقال مالك : ليست العقيقة بواجبة ، ولكن يستحب العمل بها ، | فمن عق عن ولده ، فإنها بمنزلة النسك والضحايا ، لا يجوز فيها عرجاء ، | ولا مسكورة ، ولا عجفاء ، ولا مريضة ، ولا عوراء ، ولا يباع من | لحمها شيء ، ولا من جلدها ، ولا يكسر عظامها ، ويأكل أهلها من | لحمها ، ويتصدقون ، ولا يمس الصبي بشيء من دمها . وقال عطاء : | العقيقة تقطع أعضاؤها ، وتطبخ بماء وملح . وقال الحسن ، وابن | سيرين : الأضحية تجزئ من العقيقة ، وسئل عن العقيقة ، فقال : هي | مثل الأضحية ، كل منها وأطعم . وقال محمد بن إبراهيم بن الحارث |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٦٧