| بأسفل بلدح ، قال الخطابي : امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان | خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم ، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم ، | فكان النبي [ & ] لا يتنزه عنه ، لأنه كان بين ظهرانيهم ، ويتناول | أطعمتهم ، ولم يرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح | الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا ، أو تقذرا ، وما ذبح | لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله عز وجل ، ولم يزل | عليه السلام على شريعة إبراهيم [ & ] ، ولم يكن يتناول ما لا يحل ولما | لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ، ولا معنى ما ذبح لأصنامهم ، | ولم ينزل عليه تحريمه ، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح ، فإنه | أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك ، وبقيت بعد | الهجرة بمكة مدة ، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك ، فكذلك أمر | أطعمتهم . |
شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنةج ١١ · ص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي