تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته ، وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم ، | لأن الله سبحانه وتعالى قال : ^ ( وطعام الذين أوتوا الكتاب | حل لكم ) ^ [ المائدة : 5 ] .

وحكي عن مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح | اليهود ، لأنها محرمة عليهم . قال الخطابي : وأحسبه ذهب إلى قوله | عز وجل : ^ ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ^ وليست الشحوم | من طعامهم المباح لهم ، وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته ، | لأنه روي أنه قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، | فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت ، فإذا رسول الله | [ & ] مبتسما .

فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس ، فحرام .

وحديث عبد الله بن عمر أن النبي [ & ] لقي زيد بن عمرو بن نفيل |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ٢٠٦