| كان أحد النصفين أصغر من الآخر ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن | قده بنصفين سواء ، فالكل حلال ، وإن كان أحد النصفين أصغر ، | فإن كان الرأس مع الأصغر ، فالكل حلال ، وإن كان مع الأكبر ، | حل الأكبر دون الأصغر ، وعند الشافعي يحل الكل بكل حال ، | فأما إذا رمى إليه ، فأبان عضوا منه ، أو قطع الكلب المعلم قطعة | منه ، ومات ، فالأصل حلال ، وأما العضو المبان ، فذهب جماعة إلى أنه | حرام ، يروى ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال الحسن وإبراهيم ، وإليه | ذهب أصحاب الرأي ، وقال الشافعي : إن خرج الروح من الكل معا | حل الكل ، وإن بقي الأصل حيا حتى ذبحه بفعل آخر ، فالعضو | المبان حرام ، لما روي عن أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله [ & ] : | ' ما قطع من البهيمة وهي حية ، فهي ميتة ' فأما إذا بقي الأصل | حيا بعد إبانة العضو منه زمانا ، ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من | الرمية الأولى ، فالأصل حلال ، واختلف أصحاب الشافعي في العضو | المبان ، فأحله بعضهم ، وحرمه الآخرون . |
شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ٢٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح السنةج ١١ · ص ٢٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي