| عن جرير ، عن منصور .
والمعراض : نصل عريض فيه رزانة وثقل ، ويقال : المعراض | سهم بلا ريش ولا نصل .
وفي الحديث من الفقه أنه إذا رمى سهما إلى صيد ، فجرحه بحده ، فقتله ، | كان حلالا ، وإن وقذه بثقله ، أو خزقه بثقله ، فلا يحل ، لأنها موقوذة | والموقوذة محرمة بنص القرآن . وروى الشعبي عن عدي ، عن النبي [ & ] | قال : ' إذا أصبت بحده ، فكل ، وإذا أصاب بعرضه فقتل ، فإنه | وقيذ فلا تأكل ' وأراد بالوقيذ : ما ذكر الله سبحانه وتعالى في | المحرمات ^ ( والموقوذة ) ^ وهي التي تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها ، | وكذلك المقتول بالبندقة حرام .
فأما صيد الكلب وغيره من الجوارح ، فما جرحته الجارحة بسنها ، | أو ظفرها ، أو مخلبها فقتلته ، فحلال ، وإن مات بثقلها ولم تجرحه ، | فعلى قولين : أحدهما وهو اختيار المزني : أنه حرام كما لو قلته بثقل | السهم ، والثاني : حلال ، لأنه يشق تعليم الجارحة الجرح ، فسقط | اعتباره . ولو رمى صيدا في الهواء فجرحه ، فسقط على الأرض فمات ، | كان حلالا وإن لم يدر أنه مات في الهواء ، أو بعد ما صار إلى الأرض ، | لأن الوقوع على الأرض من ضرورته ، فإن وقع في ماء ، أو على جبل | أو شجر ، ثم تردى منه ، فلا يحل ، لأنه من المتردية ، إلا أن يكون | السهم قد أصاب مذبحه ، فيحل ، سواء وقع في ماء ، أو تردى من جبل . | ولو رمى إلى صيد ، فأبان رأسه ، أو قده بنصفين ، فهو حلال ، وإن |