| وذهب جماعة إلى أنه لو ترك التسمية عامدا ، لا يحل ، وإن تركها | ناسيا ، يحل ، وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي ، وإسحاق . واحتج | من شرط التسمية بقوله سبحانه وتعالى : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر | اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ [ الأنعام : 121 ] وتأول من لم يرها | شرطا على أن المراد منه ما ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه قال : ^ ( وإنه | لفسق ) ^ . والفسق في ذكر اسم غير الله ، كما قال تعالى في آخر السورة : | ^ ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ) ^ إلى قوله ^ ( أو فسقا أهل لغير الله | به ) ^ [ الأنعام : 145 ] واحتج من لم يجعل التسمية شرطا بما |
2769 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله | النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا يوسف بن | موسى ، نا أبو خالد الأحمر ، قال : سمعت هشام بن عروة يحدث | عن أبيه
عن عائشة قالت : قالوا : يا رسول الله إن هنا أقواما | حديث عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون | اسم الله عليها أم لا ؟ قال : ' اذكروا أنتم اسم الله وكلوا ' .
هذا حديث صحيح . ولو كانت التسمية شرطا للإباحة ، كان الشك | في وجودها مانعا من أكلها ، كالشك في أصل الذبح .
واتفقوا على حل ذبيحة أهل الكتاب . |