| تأكل ، فإنما أمسك على نفسه ، وإذا خالط كلابا لم يذكر | اسم الله عليها ، فأمسكن وقتلن ، فلا تأكل ، فإنك | لا تدري أيها قتل ، وإذا رميت الصيد ، فوجدته بعد يوم | أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ، فكل ، وإن وقع في | الماء فلا تأكل ' .
هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن الوليد بن شجاع | السكوني ، عن علي بن مسهر ، عن عاصم .
قال الإمام : هذا الحديث يتضمن فوائد من أحكام الصيد منها : أن | من أرسل كلبا على صيد ، فأخذه وقتله يكون حلالا ، وكذلك جميع | الجوارح المعلمة من الفهد والبازي والصقر والعقاب ونحوها . والشرط | أن تكون الجارحة معلمة ، ولا يحل قتيل غير المعلم ، لما روي | عن مجالد ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم أن رسول الله [ & ] قال : | ' ما علمت من كلب ، أو باز ثم أرسلته ، وذكرت اسم الله عليه | فكل مما أمسك عليك ' . |