| حنيفة ، وأبو عبيد حتى قال أبو حنيفة : لو مات الذمي بعد الحول | لا تؤخذ من تركته ، وعند الشافعي : لا تسقط بالإسلام ولا بالموت ، | لأنه دين حل عليه أجله كسائر الديون ، فأما إذا أسلم في خلال الحول ، | أو مات ، فاختلف قوله في أنه هل يطالب بحصة ما مضى من الحول ؟ | أصح قوليه أنه لا يطالب ، والثاني : يطالب كأجرة الدار ، وروي عن | الزبير بن عدي قال : أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه ، فقال | له : إن أقمت في أرضك ، رفعنا الجزية عن رأسك ، وأخذناها من | أرضك ، وإن تحولت عنها ، فنحن أحق بها .
قال الإمام : ووجهه عندي - والله أعلم - أن تكون الأرض فيئا | للمسلمين يسكنها الذمي بالخراج والجزية ، فتسقط عنه بالإسلام جزية | رأسه دون خراج أرضه ، لأنه بمنزلة الأجرة تلزمه ، ما دام يسكنها ، | لأن ملكها لغيره . |
2754 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد عبد | الرحمن بن أبي شريح ، أنا أبو القاسم البغوي ، نا علي بن الجعد ، أنا | زهير بن معاوية ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ & ] : ' منعت | العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، | وعدتم من حيث بدأتم ' قالها ثلاثا ، شهد على ذلك لحم | أبي هريرة ودمه .
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبيد بن يعيش ، عن يحيى |