تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ و ^ ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من | ديارهم وأموالهم ) ^ و ^ ( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ) ^ و ^ ( الذين | جاؤوا من بعدهم ) ^ [ الحشر : 7 ، 10 ] فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أحد | من المسلمين إلا له فيها حق ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم .

فذهب عمر إلى أن هذه الآيات منسوقة بعضها على بعض ، وأن | جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفها الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من | الترتيب ، وهو قول أكثر أهل الفتوى .

أما العبيد ، فقد روي عن أبي بكر أنه كان يعطي الأحرار والعبيد . | وروينا عن عمر قوله : ' إلا ما ملكت أيمانكم ' فهو يتأول على | وجهين ، أحدهما : ما ذهب إليه أبو عبيد أن الاستثناء يرجع إلى مماليك | بأعيانها كانوا شهدوا بدرا ، وروى بإسناده عن مخلد الغفاري : أن مملوكين | أو ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرا ، فكان عمر يعطي كل رجل منهم في | كل سنة ثلاثة آلاف درهم . قال : فأحسب أنه أرد هؤلاء المماليك .

وقال غيره : بل أراد جميع المماليك ، وقال أحمد وإسحاق : الفيء | للفقير والغني ، إلا العبيد ، لأن النبي [ & ] أعطى العباس من مال | البحرين وهو غني ، وذكر الشافعي في قسمة الفيء قال : ينبغي للإمام | أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم ، أو | استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ، ويحصي الذرية ، وهم من دون |

شرح السنة · الجزء ١١ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح السنةج ١١ · ص ١٤٠